استنكر وندد الفرع النقابي بالجزائر للنقابة الوطنية للقضاة، بما وصفه بالتصرفات المسيئة لصورة القضاء والمحاماة معا، وتضرب مصداقية الخطابات والشعارات الداعية إلى استقلالية السلطة القضائية.
وفي بيان لتنوير الرأي العام بخصوص الحادثة التي كانت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، عبرّ الفرع عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع هيئة الغرفة، وحيا فيهم روح الحكمة وضبط النفس والتمسك بصلاحياتهم القانونية في تسيير الجلسة، بطريقة تعبر عن مدى احترافية القاضي الجزائري – حسب البيان.
ودعا الفرع النقابي الدولة لتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية في توفير الحماية اللازمة للقضاة أثناء مباشؤرة مهامهم، وعدم التساهل اتجاه الأفعال التي يذهبون ضحيتها بين الفينة والأخرى.
وأوضح البيان الذي يجوز “السفير BC” على نسخة منه، حقيقة الواقعة، التي تتلخص في تقديم نقيب المحامين عبد المجيد سيليني التماسا موضوعه طلب تأجيل المرافعات في قضية مجمع سوفاك بعد أن شارفت على الانتهاء، واستكمالها يوم 26 سبتمبر بداعي التعب والارهاق. وهو ما فصلت فيه هيئة الغرفة بالرفض،ما لم يستصغه سيليني – حسب البيان- وقام بمحاولة فرض منطقه بارتكاب مجموعة من السلوكيات وثقها أمين ضبط الجلسة تمثلت في إحداث الفوضى داخل الجلسة والاخلال بنظامها، المساس بواجب الاحترام لهيئة المجلس الموقر بتلفظه بعدة عبارات مشينة، وأخيرا بركل باب قاعة الجلسات. ونتيجة لحالة الهيجان والغضب التي كان عليها، سقط مغما عليه ليتم إسعافه، عندها ولعدم إمكانية استمرار المحاكمة، اضطرت هيئة الغرفة بعد المداولة إلى تأجيل القضية ليوم السبت 26 سبتمبر لدواعي إنسانية.
وذّكر بأن المادة 25 من قانون تنظيم المحاماة – المستند إليها في بيان الاتحاد الوطني للمحامين- لا تجد مجالا لتطبيقها في وقائع الحال. باعتبار أن تطبيقها ينحصر على الخلافات الطارئة من حين إلى آخر بين رئيس الجلسة وهيئة الدفاع، ولا يتعدى بأي حال من الأحوال إلى الأفعال التي تكتسي وصفا جزائيا أي كانت صفة مرتكبيها، وهو ما ينطبق- وفقا لفرع نقابة القضاة – على السلوكيات التي قام بها النقيب عبد المجيد سيليني التي تقع تحت طائلة المادتين 144 و147 من قانون العقوبات.
ونوّه القضاة بأن مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع مكفولة دستوريا لجميع المواطنين على قدم المساواة جون تمييز لشخص على آخر ودون فرض تعامل تفضيلي لأحد ممثلي هيئة الدفاع على ممثل آخر.
ثرية. م